مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 12
يرقى الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل التسبيق الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراءات التسجيل في جدول التسبيق المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85 t - 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.