مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الاول — سلك اعوان التطهير › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 129
يكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بأعمال ذات نوعية عالية في ميادين مكافحة نواقل العدوى ومكافحة الامراض المتنقلة وتطهير المحيط والنظافة العمومية.
ويساهمون كذلك في المراقبة الصحية للحدود.