مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الاول — سلك اعوان التطهير › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 128
يكلف أعوان التطهير المؤهلين تحت قيادة المسؤول السلمي بالمساهمة في تشخيص ومراقبة مصادر الاضرار الجسمية والسريرية والبيولوجية ويشاركون في تنظيم نشاطات التطهير في حالات عدوى أو كارثة طبيعية وتنسيق ذلك.
ويقومون بأخذ عينات عن المنتوجات الاستهلاكية قصد تحليلها وفقا لبرنامج تكوينهم.