مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 126
يعين مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الورشات من بين : -1 مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة، الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - مقومي الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 – مقومي الاعضاء الاصطناعية الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.