الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الاول — سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 121
يدمج في رتبة مقومي الاعضاء الاصطناعية الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع " مقومي الاعضاء الاصطناعية " الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا على الاقل لمدة 6 ويكلفون اضافة إلى ذلك بتطبيق الترميمات النهائية | أشهر ومسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة التي يتطلبها اعادة الادماج الاجتماعي المهني الملائمة لنوع الاصابات.