الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الاول — سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 118
يوظف مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي والذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.