مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية › الفصل الاول — سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 116
يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج تكوينهم بصناعة المقومات والرمامة في إطار التكفل بأمراض الرضوض والاعصاب وأمراض الولادة.
ينفذون الترميمات المؤقتة الضرورية في اعادة التدريب وتعليم التوازن في السير، وحركات الحياة اليومية.