الباب السابع — الاحكام المطبقة على المستخدمين الامناء الطبيين › الفصل الاول — سلك الامناء الطبيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 110
يوظف الامناء الطبيون المؤهلون :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك أيضا كذلك في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه:
الامناء الطبيون المؤهلون الذين لهم 3 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين المؤهلين ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين المؤهلين ولهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ومسجلين في قائمة التأهيل.