مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السابع — الاحكام المطبقة على المستخدمين الامناء الطبيين › الفصل الاول — سلك الامناء الطبيين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 107
يكلف الامناء الطبيون الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج التكوين بتنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى وبالمصالح ويقومون بالاشراف على أمانة المسؤول الطبي رئيس الوحدة ورعايتها .