مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الاول — سلك المساعدات الاجتماعيات › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 101
تدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات :
التقنيات الساميات في الصحة فرع " المساعدة الاجتماعية " ، ولهن 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعن تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلات في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.