الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 60
يدمج في رتبة الممارسين المتخصصين من الدرجة الثالثة الممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة.
الفضل الخامس المناصب العليا
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)