الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 56
يوظف الممارسون المتخصصون من .
الدرجة الثانية على اساس امتحان من بين :
الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة
- الأساتذة المساعدون الذين لهم 4 سنوات ممارسة فعلية بصفة متخصصين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)