الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الممارسين الطبيين الاستفادة من :
ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على | المداومة.
أن الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا لاسيما للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب الأكل في مطاعم الهياكل الصحية.
يكون الاطعام مجانا للقائمين بالمداومة.
ج اللباس : يلزم الممارسون الطبيون في الصحة العمومية بارتداء البدلة الطبية أثناء تأدية مهامهم.
د - حماية خاصة بمناسبة واثناء القيام بمهامهم.
ومن أجل هذا الغرض فانهم يستفيدون مساعدة من السلطات التنظيمية المعنية، خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.