الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 48
يعين الأطباء المفتشون من بين :
- الأطباء العامين الذين لهم صفة أطباء عامين ممتازين لهم سنتان ممارسة بهذه الصفة،
- الأطباء العامين الذين لهم صفة اطباء عامين سامين مرسمين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)