الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 43
يقوم الصيادلة المفتشون بمهام التفتيش والتحقيق المتعلقة بسير وادارة الصيدليات والمخابر وكذلك مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالمنتوجات الصيدلانية والصيدلة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)