الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين
المادة 38
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 38 : تطبيقا Or للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا er للممارسين الطبيين في الصحة العمومية كما يأتي :
طبيب مسؤول عن وحدة قاعدية
- طبيب منسق صيدلي منسق،
- جراح أسنان منسق ".