مرسوم تنفيذي رقم 91-106 · ج.ر عدد 22 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716

الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثالث — المناصب العليا للممارسين الطبيين

المادة 38

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.