الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — تطور الحياة المهنية › القسم الثاني — احكام انتقالية
المادة 36
يحق للممارسين الطبيين العامين للصحة | العمومية الذين تتوفر فيهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين تقلدوا مناصب طبيب رئيسي أو صيدلي رئيسي، أو جراح أسنان رئيسي أن يستفيدوا من المستوى الثاني من تعويض التأهيل.
ويأخذون التسمية المطابقة للمستوى الثاني لتعويض التأهيل.