مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — تطور الحياة المهنية › القسم الأول — تنظيم الحياة المهنية ونظام التعويضات
المادة 35
تحدد كيفيات إجازة التكوين المكمل المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالجامعات.