الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يعمل الممارسون الطبيون في الصحة العمومية الخاضعون لهذا المرسوم في القطاعات الصحية، في المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الصحة.
يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات أنشطة مماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.
وبصفة استثنائية، يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة. 1