الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — تطور الحياة المهنية › القسم الأول — تنظيم الحياة المهنية ونظام التعويضات
المادة 29
يهدف هذا التعويض المسمى بالتأهيلي الى حث ترقية المؤهلات وقدرات الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، وكذلك الى تلبية الحاجيات الأولوية لقطاع الصحة العمومية.
ر المادة 30 : يمنح تعويض التأهيل الى الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات الأربعة التالية :
- يمنح المستوى الأول من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية الذين تتوفر فيهم ثلاث ( 03 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وشلم يأخذ الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية الذين يستفيدون من المستوى الأول لتعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين عموميين رؤساء
- يمنح المستوى الثاني من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين تتوفر فيهم صفة ممارسين طبيين عامين رؤساء ذوي ثلاث ( 03 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- يأخذ الممارسون الطبيون العامون الذين يستفيدون من المستوى الثاني من تعويض التأهيل صفة ممارسين | طبيين رئيسيين.
يأخذ الممارسون الطبيون الذين يستفيدون من المستوى الرابع من تعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين عاليين للصحة العمومية.