الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — تطور الحياة المهنية › القسم الأول — تنظيم الحياة المهنية ونظام التعويضات
المادة 28
يستفيد الأطباء العامون للصحة العمومية من تعويض مرتبط بتطور الحياة المهنية وكذلك التأهيلات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من تعويض يرتبط بتطور الحياة المهنية وبتطور تأهيلاتهم".