الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — سلك الممارسين الطبيين العامين › القسم الثالث — 3 احكام انتقالية للادماج
المادة 25
يدمج في رتبة الأطباء العامين للصحة العمومية الأطباء العامون المرسمون والمتربصون.
يمنح المستوى الثالث من تعويض التأهيل للممارسين الطبيين العامين الذين لهم صفة ممارسين طبيين رئيسيين ذوي أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يأخذ الممارسون الطبيون الذين يستفيدون من المستوى الثالث من تعويض التأهيل صفة ممارسين طبيين