الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتخصصين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والمتخصصين في الصحة العمومية وأسلاك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها".