مرسوم تنفيذي رقم 91-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، يرقى الممارسون الطبيون المثبتون الذين تتوفر فيهم | شروط الأقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم، من أجل | التدرج الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول التدرج المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.