الفصل الثاني — التزامات خاصة أولا : بلاغات الحكومة
المادة 8
عملا بالمادة 9 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام والمذكور أعلاه، تضمن المؤسسة في أي وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها ونشاطاتها، وتقوم بتوزيعها دون تحديد ودون مقابل سواء داخل التراب الوطني أو في الخارج.
وتتولى المؤسسة الوطنية لوكالة الانباء الجزائرية من جهة أخرى، ضمان نقل نشاطات مختلف الممثليات الديبلوماسية الجزائرية في الخارج وعلاقاتها.
ثانيا : الحملات الانتخابية