مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة 5
تجمع المؤسسة كل الاحداث والمعلومات والتعاليق والوثائق المكتوبة او المصورة سواء في الجزائر أو في الخارج، وتعالجها وتوزعها في ظل احترام قواعد اخلاقيات المهنة ومتطلبات مهمة الخدمة العمومية الموكلة اليها وفي اطار العلاقات التعاقدية التي تربطها بمجموع المستعملين.