مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
المادة 3
يتعين على المؤسسة العمومية " وكالة الانباء الجزائرية " ان تقوم بنفسها بتنفيذ مهمة الخدمة العمومية، ولا يستبعد هذا الالتزام امكانية استعانتها تحت مسؤوليتها، بمقدمي خدمات خارجيين مواطنين كانوا أم أجانب ، مع ضرورة احتفاظها بالتحكم الكامل في مهمتها