مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة 3
تتولى المؤسسة مهمة التزويد بالمعلومات حول جميع الوقائع المرتبطة بالحياة المحلية والجهوية والوطنية والدولية.
ويتعين عليها أن تضمن التعددية الاعلامية واستقلاليتها والتعبير عن تيارات الفكر والرأى في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة، وتوصيات المجلس الاعلى للاعلام.