مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
المادة 2
تخضع المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم و في دفتر الشروط الخاص ودفتر الشرورط السنوي التي تحددها السلطة الوصية بقرار.
وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية البرقية في الصحافة والاعلام، تسهر الدولة على ضمان تزويد الوكالة الوطنية " وكالة الانباء الجزائرية " (و.أ.ج) بالوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها تنفيذا فعليا.