مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 13
تضع الدولة تحت تصرف المؤسسة في مجال المشاريع الاستثمارية التي تصادق عليها السلطة الوصية بعنوان مخططات المدى المتوسط، اعتمادات بمساهمة نهائية، تمكن المؤسسة على الخصوص بما يلي :
الحصول على الوسائل التقنية لجمع الاخبار المكتوبة والسمعية البصرية ومعالجتها وتوزيعها القيام بانجاز المنشآت والهياكل الاساسية، التزود بوسائل العمل والصيانة.
ذلك من ميزانية الدولة بمساهمة نهائية.