مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 12
تتلقى المؤسسة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتضمنها دفتر الشروط، تخصيصا ماليا سنويا من الدولة " لتعويض تبعات الخدمة العمومية ".
ولا يمكن حسم هذا التعويض من الاعانات القانونية المخصصة لوكالة الانباء الجزائرية في إطار تمويل تسييرها العادي.