مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 11
يمكن ان تستعين الدولة بمؤسسة " وكالة الانباء الجزائرية " في اطار مهمتها كخدمة عمومية للقيام باستقبال المعلومات ذات المنفعة العامة او الاتصال الاجتماعي، ومعالجة هذه المعلومات وانتاجها وتوزيعها.