مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — المدير العام
المادة 7
يعين المدير العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.