الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
حرصا على بلوغ أهدافها وانجاز مهامها :
1 ) - تزود المؤسسة بأموال مخصصة بموجب عقد منح امتياز الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاملاك الخاصة للدولة.
ويتم تخصيص هذه الاموال انطلاقا من الاملاك التي تحوزها الوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( و أ.ج ) أو تسيرها، والتي تضمن المؤسسة العمومية استمرارها.
ويتعلق هذا التخصيص على الخصوص بالوسائل البشرية والمادية، والهياكل، والحقوق، والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق اهداف المؤسسة ومهامها. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية ويتطلب تخصيص تلك الاملاك والوسائل اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يحرر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وينبغي ان تقوم حصيلة الاختتام بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بتصفية الحسابات وابراز الاصول والخصوم وتحديد قيمة اموال وكالة الانباء الجزائرية، قبل تحويلها الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وتنجز هذه العمليات تحت مسؤولية مجلس الادارة ويطلب منه على انه يجب عليه ان يعين خلية مؤقتة تكلف بهذه المهمة، بعد مشاورة المحاسب العمومي الموجود لدى المؤسسة. 2 (2) - تخول المؤسسة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية في هذا الميدان، انجاز جميع العمليات التجارية | والعقارية والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطورها.
الفصل الثاني "
التنظيم والعمل