الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تكلف الوكالة الوطنية " وكالة الانباء الجزائرية " في اطار مهمتها وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
- - ضمان استغلال وسائلها التقنية المتعلقة بانتاج الاخبار المكتوبة والسمعية البصرية وتوزيعها مهما يكن سندها. كما تضمن صياغة هذه الوسائل وتطويرها،
- ترقية بنك معطيات اعلامية على اختلاف طبيعتها، تحفظ بوسائل الاعلام الآلي، وتطوير هذا البنك والمحافظة عليه، القيام بتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بوسائلها الخاصة أو بالاستعانة بالهيئات والمؤسسات المعنية تنظيم شبكة من المكاتب أو المراسلين في الجزائر وفي الخارج حسب الاحتياجات وممارسة مهمتها كخدمة عمومية،
- ربط علاقات تعاقدية مع كل مستعمل، مواطنا كان ام اجنبيا لضمان تحويل اخبارها وتوزيعها عن طريق الوسائل التقنية والتقنولوجيات الملائمة القيام بالمساعي والاجراءات التي تقتضيها قوانين البلدان التي تمارس فيها الوكالة مهمتها، وتنظيماتها، إبرام كل اتفاق أو اتفاقية تعاون مع الوكالات والهيئات الصحافية الاجنبية المماثلة.