مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية في القانون العام وبالاستقلال في التسيير الاداري والمالي.
وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير توضع المؤسسة تحت وصاية سلطة يعينها رئيس الحكومة.