مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الثالث — 1 التسيير المالي
المادة 20
تخضع ادارة الحسابات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط، لقواعد المحاسبة العمومية .
تخول للعون المحاسب جميع الصلاحيات قصد ممارسة المراقبة المسبقة التي ينص عليها القانون.
تخضع إدارة الحسابات المترتبة عن التزامات الانتاج التجاري للمؤسسة، لقواعد المحاسبة التجارية.