مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) التي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ويوجد مقرها في نهج ارنستو شي غيفارا رقم 7 بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.