الفصل الثالث — 1 التسيير المالي
المادة 16
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : -1 في مجال الايرادات : 1.1 الايرادات العادية إتاوة الاشتراكات بيع الوثائق الاعلامية المكتوبة أو المصورة الايرادات المرتبطة بنشاطاتها الخاصة القروض المبرمة في إطار التنظيم الجاري به العمل الهبات والوصايا. 2.1 الايرادات الاستثنائية.
- الاعانات المخصصة قصد تحقيق التزامات الخدمة العمومية وغيرها المترتبة عن الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الاعانات المخصصة قصد إنجاز مخطط التنمية.
2 - في مجال النفقات : 1.2 - نفقات التسيير 2.2 - نفقات التجهير