الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 13
يجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. ويعقد اجتماعاته اما في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يحدد في رسالة الاستدعاء.
يحدد الرئيس جدول الاعمال يجب أن يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة من تاريخ الاجتماع في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالكيفية التي تحفظ مصلحة المؤسسة في جميع الحالات.
ويمكن أن يمثل كل قائم بالادارة تعذر حضوره الاجتماع أحد زملائه، ولا يمكن أن يمثل قائم واحد بالادارة أكثر من عضوين من زملائه.
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه أو من يمثلهم.
يتمتع كل قائم بالادارة بصوت واحد، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يوقع الرئيس واحد القائمين بالادارة الحاضرين في الجلسة على المحاضر.
وتتولى مصالح المؤسسة الامانة التقنية لمجلس الادارة.