مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 11
يرأس مجلس الادارة المدير العام ويتكون من :
ممثل السلطة الوصية ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل المؤسسة العمومية للتلفزة ممثل المؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي،
- ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين لهيئة التحرير
- ممثل للفئات الاخرى من المستخدمين ينتخب من مجموع أعوان هذه الفئات المدير العام المساعد،
- مدير الاعلام.