الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 10
يعد مجلس الادارة جهازا متداولا، ويبت في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المؤسسة. وبهذه الصفة فانه يقرر على الخصوص ما يلي :
- الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للمؤسسة، آفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع توسيع النشاطات ومشاريع مخططات الاستثمار وبرامجه،
- - حالة تنفيذ الميزانية التقديرية وحساب نتائج المؤسسة، تقرير النشاط السنوي طلبات الاعانات المرتبطة بمهمة الخدمة العمومية الاقتراض والحيازات وبيع العقارات أو كراؤها، الاجراءات الرامية الى تحسين سير المؤسسة مشروع النظام الداخلي