مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة 6
تتخذ المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة الاجراءات التي تسمح بممارسة حقوق التصحيح والرد بالكيفيات الناجمة عن تطبيق أحكام المواد من 41 إلى 52 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عندما يمارس حق الرد عن طريق حصص تبرمجها المؤسسة لحساب الغير، فان هؤلاء يتحملون المصاريف المتعلقة بانتاج الرد وبثه.