مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل السادس — مراقبة احترام احكام دفتر الشروط
المادة 49
يتعين على المؤسسة أن ترسل سنويا قبل تاريخ 30 يونيو تقريرا حول مدى تطبيق الاحكام الدائمة والسنوية ودفتر الشروط العام وأحكام دفتر الشروط السنوي الى السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام.