مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالاشهار
المادة 44
يسمح للمؤسسة أن توكل رعاية حصة من حصصها تكون مطابقة للمهمة التربوية والثقافية والاجتماعية التي تسندها لها مهمتها كخدمة عمومية وذلك في ظل احترام الشروط التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.