مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
المادة 3
يتعين على المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومية. ولا يعفي هذا الواجب إمكانية لجوئها تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا أو أجانب على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل في مهمتها.