مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالاشهار
المادة 36
يسمح للمؤسسة ببرمجة وبث بلاغات الاشهار التجاري للعلامات والاشهار الجماعي وذي المنفعة العامة .
يسير موضوع برمجة هذه البلاغات ومحتواها وكيفياتها عن طريق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المجلس الاعلى للاعلام.