مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج اولا - الأخبار والوثائق :
المادة 32
تقوم المؤسسة بانجاز حصص ذات طابع موسيقى، وتبرمجها وتبثها.
ينبغي أن يمكن محتوى هذه الحصص من اطلاع المستمعين على مختلف أنواع الموسيقى، ويقدم عرضا عن الاخبار الموسيقية.