المادة 2
تخضع المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية وتقوم على الخصوص بواسطة برامجها، باضفاء | القيمة على التراث والمساهمة في إثرائه عن طريق الابداعات ضمن الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العامة | الاذاعية.
الملحق بهذا المرسوم وفي دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية والشروط الملائمة للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة لكي تقوم بالتنفيذ الفعلي للمهمة الموكلة اليها وذلك قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي.