الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 22
تبرمج المؤسسة وتبث البرامج الدينية عبر | قنواتها المختلفة، لاسيما خطبة الجمعة والاعياد الدينية.
تقدم هذه الحصص التي تنجز بمساعدة ممثلين تعينهم السلطات السلمية للديانات في شكل حفلات شعائرية | أو تعاليق دينية.
تتكفل المؤسسة بمصاريف إنجاز هذه الحصص في حدود الحد الاقصى الذي يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
سابعا - الحصص الاعلامية المتخصصة :